السيد الخميني
541
تحرير الوسيلة
مسألة 5 - المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حس وحرمة غير اختيارية ، والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات ، ولو قطع يدا بعض أصابعها شلاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردد ، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه ، فيقطع اليد القوية بالضعيفة ، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة . مسألة 6 - يعتبر التساوي في المحل مع وجوده ، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار ، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره ، ولو لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها ، ولا بأس به ، وهل تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء ؟ وجهان ، ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال ، ومع عدمهما قطع الرجل ، ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل ؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال ، والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل ، والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل ، وإن لا يخلو من وجه سيما اليسرى من كل باليمنى . مسألة 7 - لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية . مسألة 8 - يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولا وعرضا ، قالوا ولا يعتبر عمقا ونزولا ، بل يعتبر حصول اسم الشجة ، وفيه تأمل وإشكال والوجه التساوي مع الامكان ، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش ، ولو لم يمكن إلا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمل ، هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة ، وأما في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق ، فيقتص المهزول من السمين إلى تحقق